السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٦٣٧ - باب السراري و ملك الايمان و ما في ذلك من الأحكام
تعالى أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [١] يعضد ذلك، و لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا.
و لا يجوز للإنسان أن يطأ جارية قد وطأها أبوه وطئا حلالا، و يجوز له أن يملكها و إن وطأها أبوه، و حكم الابن في هذا حكم الأب سواء.
و قد روي أنّ الأب إذا قبّل جاريته بشهوة، أو نظر منها إلى ما يحرم إلى غير مالكها النظر إليه من غير وطء، حرمت على ابنه، و كذلك الابن حكمه في هذا سواء [٢]، و هو الذي أورده شيخنا في نهايته [٣].
و قال شيخنا المفيد في مقنعته: إنّ جارية الأب بعد التقبيل بالشهوة، أو النظر منها إلى ما يحرم إلى غير مالكها النظر إليه، قبل الوطء، يحرم على ابنه، و ليس كذلك جارية الابن عند هذه الحال [٤].
و الفقيه سلار قال في رسالته: لا تحرم الجارية على كلّ واحد من الأب و الابن بالنظر بالشهوة، و لا بالتقبيل [٥].
و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، أنّ الجاريتين عند هذه الحال غير محرمتين على كلّ واحد من الأب و الابن، إذا ملكها كلّ واحد منهما، أو وطأها وطئا شرعيا، لقوله تعالى «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [٦] و هذه ملك يمين إذا صارت إليه، و قال تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ [٧] و هذه قد طابت، و لا دليل يعدلنا عن هاتين الآيتين، من كتاب و لا سنّة، مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، بل الخلاف بين أصحابنا ظاهر في ذلك، و الأصل الإباحة، فمن ادّعى الحظر، يحتاج إلى دليل، و لا يرجع عن ظاهر الكتاب بأخبار الآحاد.
[١] النساء: ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٣] النهاية: كتاب النكاح باب ما أحلّ اللّه من النكاح و ما حرّم منه.
[٤] المقنعة: أبواب النكاح، باب من يحرم نكاحهن من الأسباب دون الأنساب،(ص)٥٠٢.
[٥] المراسم: كتاب النكاح، ذكر شرائط الأنكحة.
[٦] النساء: ٣.
[٧] النساء: ٣.