السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٤٩ - باب أقسام النكاح
بيّنة الرجل، و لا يلتفت إلى بيّنتها، إلا أن تكون بيّنتها قبل بيّنة الرجل، أو يحصل دخول بها، فإن ثبت لها إحدى هاتين البينتين أبطلت بينة الرجل.
و إذا عقد الرجل على امرأة فجاء آخر، فادّعى أنّها زوجته، لم يلتفت إلى دعواه، إلا أن يقيم البينة.
و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطة: و إن تزوج أمة و عنده حرة، فنكاح الأمة باطل إجماعا [١] هذا آخر كلامه.
قال محمّد بن إدريس: و نعم ما قال، و حققنا ما عندنا في ذلك، و قلنا لا خيار لها، لأنّ العقد باطل، فمن جعل لها الخيار يحتاج إلى دليل قاهر، لأنّ الأصل صحة عقدها، و لا يرجع في ذلك إلى خبر سماعة الفطحي [٢] في مثل ذلك، لأنّ أخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا.
و لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه، إذا لم تكن أختا له، و قد روي أن تركه أفضل [٣].
و قد روي كراهية أن يتزوّج الرجل بضرة أمّه التي كانت مع غير أبيه [٤].
و قد قلنا إن نكاح بنات المرأة المدخول بها حرام محظور بغير خلاف، سواء كن ربائب في حجره، أو لم يكنّ، و كذلك بنات البنت و ان نزل، و نكاح بنات ابن البنت و إن نزلن محرم أيضا بلا خلاف، لتناول الظاهر لهن، و لمكان الإجماع على ذلك.
باب أقسام النكاح
النكاح المباح على ثلاثة أقسام، قسم منها هو النكاح المستدام الذي يسمّى
[١] المبسوط: ج ٤، كتاب النكاح،(ص)٢١٥.
[٢] الوسائل: الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالنسب، ح ٢ و ٤.
[٤] الوسائل: الباب ٤٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١.