السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٧٣٥
فيها، دون عدّة الوفاة، لأنّها ليست زوجة للميت على ما قدّمناه.
و قد روي أنّ عدّة أم الولد لوفاة سيدها و عدّتها لو زوّجها سيّدها و توفى عنها، زوجها، أربعة أشهر و عشرة أيام [١].
و الأولى في أم الولد أنّ لا عدّة عليها في موت مولاها، لأنّه لا دليل عليه من كتاب، و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع، و الأصل براءة الذمة، و هذه ليست زوجة، بل باقية على الملك و العبودية إلى حين وفاته.
فأمّا عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها، سواء كانت أم ولد، أو لم تكن فأربعة أشهر و عشرة أيام، على الصحيح من المذهب. و الذي يقتضيه أصول أصحابنا [٢]، و يعضده ظاهر القرآن، لأنّ اللّه تعالى قال وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [٣] و هذه زوجة بلا خلاف.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: عدّتها إذا لم تكن أم ولد شهران و خمسة أيّام، على النصف من عدّة الحرة المتوفّى عنها زوجها [٤].
إلا أنّه رجع عن هذا في كتابه التبيان لتفسير القرآن [٥]، و اختار ما اخترناه.
فإن توفّي زوج الجارية، و كان قد طلّقها و هي في العدّة، فإن كان أول طلاقها و له عليها الرجعة، فالواجب عليها أن تعتد من وقت موته أربعة أشهر و عشرة أيام، تستأنف ذلك، و لا تعتدّ بما مضى من الأيام، و لا تبني عليها.
و إن كان ثاني طلاقها و هي في العدّة التي لا رجعة له عليها، فتتمم ما أخذت فيه، و لا تستأنف عدّة الوفاة.
فإن كانت مطلّقة و أخذت في العدّة، ثمّ أعتقها مولاها و هي في العدّة، فإن كانت لا رجعة للزوج عليها فيها، بنت على عدّة الأمة، و إن كان له فيها عليها
[١] الوسائل: الباب ٤٢ من أبواب العدد، ح ٤ و ٥.
[٢] ج أصول مذهبنا.
[٣] البقرة: ٢٣٤.
[٤] النهاية: كتاب الطلاق، باب العدد.
[٥] التبيان: ج ٢،(ص)٢٦٢، ذيل الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.