السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢٤٨ - باب حقيقة البيع و بيان أقسامه و عقوده و جمل من أحكامه
و لم يجب عليه شيء، و يلحق به الولد، ما لم يفسخ البائع، فإن فسخ، كان الولد لا حقا بأبيه، و يلزمه للبائع قيمته، إن لو كان عيدا، و عشر قيمة الجارية، إن كانت بكرا، أو نصف العشر، إن كانت ثيبا، و إن لم يكن هناك ولد، لزمه عشر قيمتها، إن كانت بكرا، و إن كانت ثيبا، نصف عشر قيمتها، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [١]، و مبسوطة [٢].
و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، أنّ المشتري لا يلزمه قيمة الولد، و لا عشر قيمة الجارية بحال، سواء فسخ البائع البيع، أو لم يفسخ، لأنّه لا دليل عليه من كتاب و لا سنّة، و لا إجماع، لأن الولد انعقد حرا، و لا قيمة للحر، فأمّا عشر القيمة لأجل وطئها، فما ورد، إلا فيمن اشترى جارية، و وطأها، فظهر بها حمل، ردّها، و ردّ معها عشر القيمة، إن كانت بكرا، و إن كانت ثيبا، نصف العشر، و لم يرد في هذا نص، و القياس عندنا باطل.
و إنما ذكر ذلك شيخنا في مسائل خلافه على رأي بعض المخالفين، في أنّ المبيع لا ينتقل إلى المشتري، إلا بشرطين، بالعقد، و بانقضاء الشرط، و عند أصحابنا انّه ينتقل إلى ملك المشتري، بمجرد العقد.
فإذا تقرّر ذلك، فقد تصرّف في ملكه تصرفا مباحا حسنا، فدخل في قوله تعالى ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [٣] و ما عدا ذلك فإنّا نخرجه بدليل، فليلحظ ذلك.
و أمّا خيار البائع، فإنّه لا يبطل بوطء المشتري، لأنّه لا دليل عليه، و متى وطأ البائع في مدة الخيار، كان ذلك فسخا للبيع، إجماعا.
و جملة الأمر و عقد الباب، إنّ كلّ تصرف لو وقع من البائع، كان فسخا،
[١] الخلاف: كتاب البيوع، المسألة ٣٢.
[٢] المبسوط: ج ٢، كتاب البيوع، احكام الخيارات، و لا يخفى اختلاف يسير بين المنقول و ما في الكتابين فراجع.
[٣] التوبة: ٩١.