السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٦٣٣ - باب السراري و ملك الايمان و ما في ذلك من الأحكام
ثمّ قال أيضا في نهايته: و لا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حلّ من وطء جاريته، فإن أراد ذلك عقد له عليها عقدا [١].
قال محمد بن إدريس: لا مانع من تحليل عبده وطء جاريته، من كتاب، و لا سنّة، و لا إجماع، و الأصل الإباحة، بل قوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [٢] و قوله وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ، مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ [٣] دليل على صحة ذلك.
ثمّ قال أيضا في نهايته: و ينبغي أن يراعى في ما ذكرناه لفظ التحليل، و هو أن يقول الرجل المالك للأمة لمن يحللها له: «جعلتك في حلّ من وطء هذه الجارية، أو أحللت لك وطئها» [٤].
قال محمّد بن إدريس: ليس قول شيخنا (رحمه الله): ينبغي أن يراعى في ما ذكرناه لفظ التحليل، بمانع من غيره من الألفاظ، و هو قوله: أبحتك وطئها، و لا منع منه.
و إنّما قال: و لا يجوز لفظ العارية في ذلك [٥] لشناعة المخالف علينا، فإنّهم يقولون: هؤلاء يعيرون الفروج، يريدون بذلك في الحرائر، معاذ اللّه أن نقول ذلك، و انّما يتخرصون علينا بما لا نقوله و لا نذهب بحمد اللّه إليه، فتحرّز أصحابنا- خوفا من الشناعة- فقالوا: و لا يجوز لفظ العارية في ذلك، حراسة من التشنيع، و قد قلنا فيما مضى، أنّ ذلك تمليك منافع، كتمليك منافع الدار و الفرس و غير ذلك.
و قد ذهب شيخنا في مبسوطة في باب العارية إلى ما اخترناه، فقال: و لا يجوز إعارة الجارية للاستمتاع بها، لأنّ البضع لا يستباح بالإعارة، و حكى عن مالك جواز ذلك، و عندنا يجوز ذلك بلفظ الإباحة، و لا يجوز بلفظ العارية [٦] هذا آخر كلامه في مبسوطة.
و إذا كان الرجل مالكا لنصف الجارية، و النصف الآخر منها يكون حرّا، لم
[١] النهاية: كتاب النكاح، باب السراري، و ملك الايمان.
[٢] النساء: ٢٥.
[٣] النور: ٣٢.
[٤] النهاية: كتاب النكاح، باب السراري، و ملك الايمان.
[٥] النهاية: كتاب النكاح، باب السراري، و ملك الايمان.
[٦] المبسوط: ج ٣، كتاب العارية،(ص)٥٧.