السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٦٣٥ - باب السراري و ملك الايمان و ما في ذلك من الأحكام
و متى اشترى رجل جارية و هي حائض تركها حتى تطهر، ثمّ يحلّ له وطؤها، و كان ذلك كافيا في استبراء رحمها على ما روى في بعض الأخبار [١]، و الأظهر الصحيح وجوب الاستبراء بقرءين.
و متى اشترى جارية حاملا، كره له وطؤها في القبل، دون أن يكون ذلك محرّما محظورا، على الأظهر من أقوال أصحابنا، و هو الذي يقتضيه أصول المذهب، سواء مضى أربعة أشهر أو أقل منها.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و متى اشترى جارية حاملا لم يجز له وطؤها إلا بعد وضعها الحمل أو يمضي عليها أربعة أشهر و عشرة أيام، فإن أراد وطئها قبل ذلك وطأها فيما دون الفرج، و كذلك من اشترى جارية و أراد وطئها قبل الاستبراء جاز له ذلك فيما دون الفرج [٢].
و ذهب شيخنا المفيد في مقنعته إلى مضي أربعة أشهر فحسب [٣].
الا انّ شيخنا أبا جعفر رجع في مسائل خلافه عمّا ذكره في نهايته، فقال:
مسألة: إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها قبل أن يصير لها أربعة أشهر، فإذا مضى لها ذلك لم يكره له [٤] وطؤها حتى تضع، و قال الشافعي و غيره: لا يجوز وطؤها في الفرج، دليلنا إجماع الفرقة، و الأصل الإباحة و عدم المانع [٥] هذا آخر كلامه (رحمه الله).
قال محمّد بن إدريس: و دليلنا نحن على صحّة ما اخترناه قوله تعالى أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [٦] فأباحنا تعالى وطء ما ملكت أيماننا بمجرد الملكيّة، و الآية عامّة فمن خصّصها يحتاج إلى دليل، و أيضا الأصل الإباحة، و لا مانع من ذلك من كتاب، أو سنّة مقطوع بها، أو إجماع.
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب النكاح العبيد و الإماء، ح ١.
[٢] النهاية: كتاب النكاح، باب السراري و ملك الايمان.
[٣] المقنعة: باب السراري و ملك الايمان(ص)٥٤٤.
[٤] ج: ل. لم يكن له.
[٥] الخلاف: كتاب العدّة المسألة ٤٦، باختلاف يسير في العبارة.
[٦] النساء: ٣.