السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٩٨ - باب العقد على الإماء و العبيد و ما في ذلك من الأحكام
الحيلولة، فليلحظ ذلك و يتأمّل.
و إذا عقد الرجل على امرأة يظن أنّها حرة، و إذا الذي عقد له عليها كان قد دلسها، و كانت أمته، كان له الرجوع عليه بمهرها إن كان قد أقبضه، فإن رزق منها أولادا كانوا أحرارا.
و الحرة لا يجوز لها أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه، فإن تزوّجت به بإذن مولاه، و رزق منها أولادا، كانوا أحرارا على ما قدّمناه، من أنّ الولد يلحق بالحرية، من أي الطرفين كان أحد الزوجين، بغير اختلاف بين أصحابنا، و المخالف يلحقه من طرف واحد، اللّهم إلا أن يشترط مولى العبد استرقاق الولد، فيكون الولد رقا مع الاشتراط، و مع تعري العقد من الشرط يكون الولد حرا.
و كان الطلاق بيد الزوج دون مولاه (و المهر على المولى، و كذلك النفقة، لأنّه أذن في شيء فيلزمه توابعه) [١] فإن طلّقها الزوج كان طلاقه واقعا، و إن لم يطلّق كان العقد ثابتا، إلا أن يبيعه مولاه، فإن باعه كان الذي يشتريه بالخيار، بين الإقرار على العقد و بين فسخه، فإن أقرّ العقد لم يكن له بعد ذلك اختيار، هكذا ذكره شيخنا في نهايته [٢] و أورده إيرادا من جهة أخبار الآحاد، فقد روي رواية شاذة بذلك [٣].
و الذي تقتضيه الأدلة، أنّ العقد ثابت، و لم يكن للمشتري الخيار، لأنّ قياسه على بيع الأمة باطل، لأنّ القياس باطل.
و قد رجع شيخنا في مبسوطة، فقال: و إن كان للعبد زوجة فباعه مولاه، فالنكاح باق بالإجماع [٤] هذا آخر كلامه.
[١] ما وقع في القوسين لا يوجد في المصدر.
[٢] النهاية: كتاب النكاح، باب العقد على الإماء و العبيد و أحكامه.
[٣] الوسائل: الباب ٤٨ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ١.
[٤] المبسوط: ج ٤، كتاب النكاح، فصل في العيوب التي ترد به النكاح،(ص)٢٥٧.