السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٧ - باب المملوك يقع عليه الدّين ما حكمه
غرر، و بيع ما ليس بملك له [١]، لأنّه لا يملكه إلا بعد قبضه إيّاه و لا يتعين ملكه له الّا بعد قبضه إيّاه و كذلك بيع أهل مستحقي الزكوات، و الأخماس، قبل قبضها، لأنّه لا يتعيّن ملكها لهم، إلا بعد قبضها، فجميع ذلك غير مضمون، و بيعه غير جائز و لا صحيح.
باب المملوك يقع عليه الدّين ما حكمه [٢]
المملوك إذا لم يكن مأذونا له في الاستدانة، و لا في التجارة، فكل دين يقع عليه، لم يلزم مولاه شيء منه، و لا يستسعى المملوك أيضا في شيء منه، بغير خلاف، بل يتبع به إذا لحقه العتاق.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: بل كان ضائعا يريد به ما دام مملوكا [٣].
و قال في نهايته أيضا: و إن كان مأذونا له في التجارة، و لم يكن مأذونا له في الاستدانة، فما يحصل عليه من الدين استسعى فيه، و لم يلزم مولاه من ذلك شيء [٤]. و قال في مبسوطة: إذا كان العبد مأذونا له في التجارة نظر، فإن أقر بما يوجب حقا على بدنه، قبل عندهم، و عندنا لا يقبل، فإن أقر بما يوجب مالا، نظر، فإن كان لا يتعلق بما اذن له فيه في التجارة، مثل أن يقول: أتلفت مال فلان، أو غصبت منه مالا، أو استقرضت منه مالا، فانّ الاستقراض لا يدخل في الإذن في التجارة، لأنّه لا يقبل على ما بيناه، و يكون في ذمّته، يتبع به إذا أعتق، و إن كان يتعلّق بالتجارة، مثل ثمن المبيع، و أروش العيب، و ما أشبه ذلك، فإنّه يقبل إقراره، لأنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به، إلا أنّه ينظر فيه، فإن كان الإقرار بقدر ما في يده من مال التجارة، قبل، و قضى منه، و إن كان أكثر، كان الفاضل
[١] ليس في نسخة ج و لا يتعين ملكه له إلا بعد قبصه إيّاه.
[٢] ل: الدين فما حكمه.
[٣] النهاية: كتاب الديون و الكفالات، باب المملوك و أحكامه.
[٤] النهاية: كتاب الديون و الكفالات، باب المملوك و أحكامه.