السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٣٥٢ - باب ابتياع الحيوان و أحكامه
و الأولى أن يقال: لا يلزم الواطئ لها شيئا، سوى الحدّ الذي ذكرناه، على ما صوّرناه، إلا أن تكون بكرا، فيأخذ عذرتها، فيلزمه ما بين قيمتها بكرا، أو غير بكر، و يسقط عنه ما يخصّه من ذلك، و يستحق الباقي باقي الشركاء، فأمّا إن كانت غير بكر، فلا يلزم ذلك، هذا إذا لم يحبلها، فأمّا إذا أحبلها بولد، فإنّه يغرم ثمنها الذي تساوى يوم جنايته عليها، و ثمن ولدها يوم يسقط حيا، إن لو كان عبدا و يسقط من ذلك بمقدار حصّته من الثمنين، فإن كانت بكرا، فعلى ما تقدّم القول فيها، لا يختلف الحكم.
فهذا تحرير هذه الفتيا، على ما تقتضيه أصول المذهب المقررة، و لا يلتفت إلى أخبار الآحاد، لأنّها لا توجب علما و لا عملا، و لا تترك لها الأدلة الظاهرة، و البراهين الواضحة الزاهرة.
و المملوكان إذا كانا مأذونين لهما في التجارة، فاشترى كلّ واحد منهما صاحبه من مولاه، فكلّ من سبق منهما بالبيع، كان له البيع، و كان الآخر مملوكا له، و إن اتفق ان يكون العقدان [١] في حالة واحدة، كان العقد باطلا.
و قد روي أنّه يقرع بينهما، فمن خرج اسمه كان البيع له، و يكون الآخر مملوكه [٢] و هذه الرواية لا يمكن المصير إليها، لأنّ القرعة تستعمل في الأشياء التي يجوز وقوع الصحة فيها، و صحة أحدهما، و بطلان الحكم الآخر، و هذا السؤال مبني على أنّه وقع العقد في حالة واحدة، و تحقق و تيقن ذلك.
و قد روي أنّه يذرع الطريق [٣].
و الأول من الأقوال، هو الصحيح الذي يقوى في نفسي.
و قد روي [٤] أنّه إذا قال مملوك إنسان لغيره: اشترني، فإنّك إذا اشتريتني، كان لك عليّ دين شيء معلوم، فاشتراه، فإن كان المملوك في حال ما قال
[١] ج: اتفق العقدان.
[٢] الوسائل، الباب ١٨ من أبواب بيع الحيوان، ح ١ و ٢.
[٣] الوسائل، الباب ١٨ من أبواب بيع الحيوان، ح ١ و ٢.
[٤] النهاية: كتاب التجارة، باب ابتياع الحيوان و أحكامه.