السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢١١ - باب التصرف في أموال اليتامى
بيننا، كان قراضا، لأنّ القرينة تدلّ عليه.
و قد روي أنّه يكره له أن يشتري بذلك المال الذي أعطته إيّاه زوجته، جارية يطؤها، لأنّها أرادت مسرته، فلا يريد مساءتها، فإن أذنت له في ذلك زالت الكراهة [١].
باب التصرف في أموال اليتامى
لا يجوز التصرف في أموال اليتامى، إلا لمن كان وليا لهم، أو وصيّا، قد اذن له في ذلك، و الفرق بين الولي و الوصي، أنّ الولي يكون من غير ولاية، مثل الحاكم، و الجد، و الأب، و الوصي لا يكون إلا بولاية غيره عليهم، فمن كان وليا، أو وصيا يقوم بأمرهم، و يجمع أموالهم، و سد خلاتهم، و حفاظ غلاتهم، و مراعاة مواشيهم، جاز له أن يأخذ من أموالهم، قدر كفايته و حاجته، من غير إسراف.
و قال شيخنا أبو جعفر في التبيان [٢] و مسائل الخلاف [٣] له أقلّ الأمرين، إن كانت كفايته أقل من اجرة المثل، فله قدر الكفاية، دون اجرة المثل، و إن كانت اجرة المثل أقل من كفايته، فله الأجرة، دون الكفاية.
و الذي يقوى في نفسي، أنّ له قدر كفايته، كيف ما دارت القصة، لقوله تعالى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [٤] فالتلزّم [٥] بظاهر التنزيل، هو الواجب، دون ما سواه، لأنّه المعلوم، و ما عداه، إذا لم يقم عليه دليل مظنون، هذا إذا كان القيم بأمورهم فقيرا، فأمّا إن كان غنيا، فلا يجوز له أخذ شيء من أموالهم [٦] لا قدر الكفاية، و لا اجرة المثل.
[١] الوسائل: الباب ٨١ من أبواب ما يكتسب به، ح ٢.
[٢] التبيان: ج ٣، ذيل الآية ٦ من سورة النساء، و لا يخفى ان ما في التبيان مخالف لما ذكره عنه هنا، و لفظه هكذا: «و الظاهر في أخبارنا أنّ له اجرة المثل سواء كان قدر كفايته أو لم يكن».
[٣] الخلاف: كتاب البيوع، المسألة ٢٩٥.
[٤] النساء: ٦.
[٥] ج: بالالتزام.
[٦] وقع من هنا في نسخة الأصل سقط أوراق إلى أواسط باب ضروب المكاسب