السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٨٨ - باب المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد
يذكره بعينه، و لا وصفه، كان للمرأة دار وسط من الدور، و خادم وسط من الخدم [١].
و قد روي أيضا أنّه إذا عقد لها على جارية له مدبرة، و رضيت المرأة بذلك، ثمّ طلّقها قبل الدخول بها، كان لها يوم من خدمتها، و له يوم، فإذا مات المدبر، صارت حرة، و لم يكن لها عليها سبيل، و إن ماتت المدبرة، و كان لها مال، كان نصفه للرجل و نصفه للمرأة [٢]، أورد ذلك شيخنا في نهايته [٣] من طريق أخبار الآحاد.
و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، أن يقال في هذه الرواية، أنّ العقد على المدبرة صحيح، و تخرج من كونها مدبرة، و تستحقها المرأة، لأنّ التدبير بغير خلاف بيننا بمنزلة الوصية، بل هو وصية حقيقة، و من أوصى ببعض من أملاكه، ثمّ أخرجه من ملكه قبل موته فلا خلاف أنّ الوصية تبطل بذلك الشيء عند إخراجه من ملكه، و المدبرة قد أخرجها بجعلها مهرا عن ملكه.
و مما يضعف هذه الرواية قوله: و إذا مات المدبر، صارت حرة، و أطلق ذلك، و إنّما تصير حرة إذا خرجت من الثلث، بغير خلاف.
و يزيد الرواية ضعفا آخر قوله: «و إن ماتت المدبرة و كان لها مال كان نصفه للرجل و نصفه للمرأة» و لا خلاف بيننا و عند المحصّلين من أصحابنا أنّ العبد المدبر لا يملك شيئا بحال، فأي مال للمدبر مع قوله تعالى «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» [٤] فنفى تعالى قدرته على شيء، و من جملة، ذلك المال و لا خلاف انّ المدبر عبد، اللهم إلا أن يكون التدبير المذكور واجبا على وجه النذر، لا رجوع للمدبر فيه، فحينئذ يصح ما قاله شيخنا (رحمه الله).
و إذا عقد الرجل على امرأة و سمّى لها مهرا و لأبيها أيضا شيئا، لم يلزمه ما سمّاه لأبيها.
[١] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب المهور.
[٢] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب المهور و الظاهر ان الرواية منقولة بالمعنى.
[٣] النهاية: كتاب النكاح، باب المهور و ما ينعقد به النكاح.
[٤] النحل: ٧٥.