السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٧٧ - باب الكفالات و الضّمانات و الحوالات
المجهول، فأمّا على الصحيح من المذهب، فلا يصح هذا كله، و الضمان من أصله باطل، لأنّه ضمان مجهول، و قد بيّنا فيما مضى قول شيخنا، و رجوعه عمّا ذهب إليه في نهايته، في مبسوطة [١]، و مسائل خلافه، و استدل على فساده، بأن قال: دليلنا ما روي عن النبيّ (عليه السلام)، أنّه نهى عن الغرر، و ضمان المجهول غرر، لأنّه لا يدري كم قدرا من المال عليه. ثمّ قال (رحمه الله): و أيضا فلا دليل على صحة ذلك، فمن ادّعى صحّته فعليه الدلالة، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل خلافه [٢].
و من خلى غريما لرجل من يده قهرا، أو إكراها، كان ضامنا لما عليه فان خلاه بمسألة و شفاعة لم يلزمه شيء، إلّا أن يضمن عنه ما عليه، حسب ما قدّمناه.
و من خلّى قاتلا من يد ولي المقتول، بالجبر و الإكراه، كان ضامنا لدية المقتول، إلا أن يرد القاتل إلى الولي و يمكنه منه.
كفالة الأبدان عندنا تصح إلا أنّها لا تصحّ إلا بإذن من تكفل عنه. فإذا كفل بالبدن، نظر، فإن كان قد كفل حالا، صحت الكفالة، و إن كفل مؤجلا صحت، كما نقول في كفالة المال، و إن كفل مطلقا كانت صحيحة، و كانت حالة، و إلى هذا التحرير يذهب شيخنا أبو جعفر في مبسوطة [٣].
و قال في نهايته: لا يصح ضمان مال و لا نفس إلا بأجل [٤].
و قد قدّمنا معنى ذلك، و ما المقصود به.
فإذا ثبت هذا، و هو الصحيح الحقّ اليقين، كان للمكفول له مطالبته بتسليمه في الحال، فإن سلّمه، بريء، و إن امتنع من تسليمه، حبس حتى يسلم، على ما قدّمناه.
و إن أحضره الكفيل، و سأله أن يتسلمه، فإن كان ممنوعا من تسليمه [٥] بيد
[١] المبسوط: كتاب الضمان.
[٢] الخلاف: كتاب الضمان، المسألة ١٣.
[٣] المبسوط: كتاب الضمان، أحكام الكفالة.
[٤] النهاية: باب الكفالات و الضمانات و الحوالات.
[٥] ج: من تسلّمه.