السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٣٤٧ - باب ابتياع الحيوان و أحكامه
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [١] و هذه مما ملكت ايماننا «إلا ما أخرجه الدليل القاطع من الأمة المشتراة إذا أراد المشتري وطيها و أراد البائع بيعها. و كان يطؤها و بقي الباقي على حكم الآية و الأصل» و انّما هذه [٢] فروع أبي حنيفة و الشافعي. و غيرهما يوردها شيخنا في هذا الكتاب، أعني مسائل خلافه، و يقوى عنده ما يقوى منها و يتحدّث عليه معهم، و لأجل هذا كثيرا ما يرجع عن أقواله معهم في غير ذلك الموضع، فالأولى التمسّك بأخبار أصحابنا المتواترة، و تصانيفهم المجمع عليها، الخالية من الفروع.
و من اشترى من سوق المسلمين عبدا، أو أمة، فادّعيا الحرية لم يلتفت إلى دعواهما، إلا ببيّنة.
و يكره التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم، إذا ملكوا، حتى يستغنوا عنهن، و حد ذلك سبع سنين أو ثمان سنين [٣]، و ليس ذلك بمحظور.
و قال شيخنا أبو جعفر، في نهايته، في الجزء الثاني في باب ابتياع الحيوان، و لا يجوز التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم، إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن [٤].
و رجع عن ذلك و قال بما اخترناه، في كتاب العتق في نهايته، أيضا، في الجزء الثاني، فإنّه قال: و يكره أن يفرّق بين الولد و بين امّه، و ينبغي أن يباعا معا، و ليس ذلك بمحظور [٥].
و هذا هو الصحيح من الأقوال، لأنّ الإنسان مسلّط على ملكه، يعمل به ما شاء، و ما ورد في ذلك محمول على الكراهة، دون الحظر.
و متى اشترى جارية فأولدها، ثم ظهر له أنّها كانت مغصوبة لم تكن لبائعها، كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع، و قيمة الولد و مهر أمثالها، و اجرة مثلها، ما دامت في يده، و للمبتاع الرجوع على البائع بما قبضه من ثمنها، و غرمه عن
[١] النساء: ٣.
[٢] ج: ايماننا و انما هذه
[٣] ج: سبع سنين.
[٤] النهاية: كتاب التجارة، باب ابتياع الحيوان و أحكامه.
[٥] النهاية: باب العتق و أحكامه.