الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٧
والمقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية والمراسم والوسيلة والغنية والسرائر (١) أن ما ذهب إليه المتأخرون، تبعا لطائفة من القدماء، بل نسب إلى المشهور، بل عليه دعاوى الاجماع (٢)، ضعيف أيضا، وهو وجوب الاعادة في صورة الانحراف، يمينا وشمالا عن القبلة الحكمية المفسرة عندهم، بما بين المشرق والمغرب. ويكفيك لفساد مذهب الطائفة الاولى، صحة دعوى أن ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، مع أنها دعوى مجازية، إلا إذا اريد بها ترتب جميع آثار القبلة، بالنسبة إلى جميع الطوائف، من الجاهل، والقاصر، والمخطئ، والغافل، والساهي، وغيرهم. وأما تقييد هذا الاطلاق الادعائي المذكور في الروايات المختلفة، بما في الكافي بإسناده المعتبر عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الاعمى، يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون، فإنهم قد تحروا (٣) في غير محله، لان الظاهر من القبلة في قوله غير القبلة هي القبلة الحكمية، في موارد الاختلال بها لا عن عمد، ونتيجة ذلك أن المتحري عن القبلة لا يعيد، ولو كان صلى دبر القبلة، وهولاء في صلاتهم ١ - المسائل الناصرية، ضمن جوامع الفقهية: ٢٣٠ / السطر ٢٨، المقنعة: ٩٧، المبسوط ١: ٨٠، الخلاف ١: ٣٠٣، المسألة ٥١، النهاية ١: ٢٨٦، المراسم، ضمن جوامع الفقهية: ٥٧٠ / السطر ١١، الوسيلة: ٩٩، الغينة، ضمن جوامع الفقهية: ٤٩٤ / السطر ٤، السرائر ١: ٢٠٥. ٢ - مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٣١. ٣ - الكافي ٣: ٣٧٨ / ٢.