الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٥
يضر بالهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة - بناء على إمكان اعتبار القاطعية والمانعية في الاعتباريات، على الوجه المحرر عندنا في الاصول (١) - لا يضر باشتراط القبلة والاتصال وعدم الحائل، فإن نسبة الصلاة إلى هذه الامور مختلفة، لاجل اختلاف لسان الادلة بالنسبة إليها - كما لا يخفى - ولو قلنا بأن الاكوان المتخللة من الصلاة، كما هو التحقيق، بل قد أوضحنا: أن للهيئة الاتصالية عرضا عريضا، بالنسبة إلى أنواع العبادات (٢). مسألة: لو التفت في أثناء العصر في آخر الوقت، إلى استدباره في الظهر فعلى القول باختصاص الوقت، فلا كلام في المسألة، ووجوب إتمامه عصرا وصحة صلاته ظهرا، لمضي وقتها حسب أدلتها، وكفاية اجتهاده مثلا، وهكذا لو التفت - على الفرض المذكور - إن لم يكن مشتغلا بالعصر. اللهم إلا أن يقال: بأن قضية القواعد بطلانها، والاخبار في المقام ناظرة إلى خارج الوقت، وإن لم يكن وقت للظهر، لعدم الاطلاق لها، أو انصرافها إلى غروب الشمس، لا إلى وقت صلاة الظهر، وهذا غير بعيد. وأما على القول بالاشتراك، فهل يتم عصرا ويقضي الظهر، نظرا إلى أن الترتيب شرط ذكري بين الطبيعتين، وقد سقط، فتعين عليه إتمامه ١ - تحريرات في الاصول ٨: ٨٥ - ٨٧. ٢ - تحريرات في الاصول ٨: ٨٦.