الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٠
لاصلاة إلا بطهور (١) بالبدن، وعدم كون الطهور الخبثي في عقد مستثنى لا تعاد فيقتضي إطلاق لا تعاد صحة الصلاة إلا في مثل المني والبول، وأما في غيرهما فيحتمل قويا جواز الصلاة، مع الدم إذا كان ثوبه متنجسا به دون بدنه. وبذلك يرتفع اختلاف الاخبار الموجودة، من غير لزوم اشتراك النجاسات في الحكم، كما ليس كذلك في كثير، كما لا يخفى، ومع ذلك كله، العمل بروايات الدم والاعادة حسن جدا. بقي شئ: حكم ما لو التفت إلى النجاسة في الصلاة وهو عالم عامد إن الفترة التي يتوجه إلى النجاسة في الصلاة وهو عالم عامد بوجه، فإن لوحظت بالقياس إلى الادلة العامة، تكون الصلاة باطلة، إلا على وجه عرفته في تأسيس الاصل، وإن لوحظت بالادلة الخاصة، فهي مغتفرة للابتلاء بها عادة، من غير حاجة إلى التشبث بكونها ليست من الصلاة، وهكذا إلى أن الصلاة إلى حال الالتفات صحيحة، للجهل بالموضوع. وفي تلك الفترة إما نقول بمانعية النجاسة، فهي قابلة للرفع لاحتمال عدمها بعد عدم إطلاق في البين أو الشرطية، فيشكل لاطلاق أدلته، إلا أن يقال بعدم دليل على اعتبار الشرطية بهذه المثابة، ويتم مع الطهارة بالغسل أو التبديل أو النزع وغير ذلك، كرفع الاضطرار بعد وجوب ١ - تقدم في الصفحة ٧٣.