الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٢
جواز إتمام الصلاة في صورة ضيق الوقت ويحتمل هنا جواز الاتمام في صورة ضيق الوقت أو السعة مع العذر المستوعب، أن يتم صلاته عاريا، فإنه يتمكن من ذلك، وحيث إن الصلاة عاريا قد رخصت في الجملة على إشكال، فلا يبعد جوازها هنا، في صورة تنجس الستر، وهو مقتضى جملة من الاخبار في غير هذه الصورة، إلا أن في تحرير الوسيلة قال: فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عريانا يصلي كذلك على الاقوى (١) انتهى. إلا أن الالتزام بذلك مشكل حتى في محله، لكونه بعيدا عن مذاق الشرع، مع عدم معارضة أخبارها لما ورد في مقابلها، مع أنها في فرض خاص، وهو ابتلاؤه بالجنابة والتيمم، فتكون من مختصات المني المشدد فيه الامر، فيؤيد ما ذكرناه. مع أن الصلاة عاريا على الكيفية الخاصة، فيسلتزم الاخلال بعدة امور اخر مع أن بدنه نجس طبعا، والتقليل بطرح الثوب والصلاة جالسا، بترك الركوع الذي ليس إلا عن صلب، بعيد غايته، فما هو المحرر في محله لو صح، مخصوص بغير هذه المسألة على الاشبه جدا. وإلا فهناك صور اخر من إمكان الاتمام عاريا في السعة وعدمه، وفي الضيق وعدمه، والله الهادي إلى الصواب. ١ - تحرير الوسيلة ١: ١٢٠، المسألة ٦.