الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩١
يعقل ضربه كي يكون له الامتثال (١)، وحديث عدم جريان البراءة العقلية ولو كانت حينية كما نحن فيه، غير تام يطلب من الاصول (٢). فعلى هذا لا تقريب صحيح عام لمطلق الصور إلا ما ينتهي إلى اختلاف الصور، حسب القواعد الاولية أو الثانوية، ولاجل ذلك نتعرض له على حدة. المبحث الثاني: الخلل العمدي في الطهارة الخبثية يوجب البطلان الاخلال العمدي بلا عذر يوجب عندنا البطلان، وقضية تعدد المطلوب أو تعدد الامر الترتبي، أو وجود الامرين بالفعل، خروج عن الجهة المبحوث عنها، وهي كون متعلق الامر من الاقل والاكثر الارتباطي، وإلا فالامر بالصلاة ينحل إلى مراتبها المختلفة فيتعدد الامر، وبا لتداخل من ناحية المسبب - للعلم بكفاية الواحدة كما في الاغسال - يتم المطلوب، كما حررناه في الاصول (٣). الخلل مع العذر في الطهارة الخبثية لا يوجب البطلان وأما مع العذر كالاضطرار والاكراه والتقية وغير ذلك، فالصحة قوية لو كان لبس الثوب النجس مورد الاضطرار، ويكون مانعا، وإلا لو ١ - تحريرات في الاصول ٣: ٤٥١ - ٤٥٥. ٢ - تحريرات في الاصول ٧: ١٣٥ - ١٣٧. ٣ - تحريرات في الاصول ٥: ٧٤ وما بعدها.