الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٣
ولا يخفى فساد الدعوى الاخيرة، بقرينة المستثنى أولا، وبما تحرر من أن الاجزاء التحليلية والعينية، قابلة للبحث في الصحيح والاعم (١). وظاهر جمع (٢): أن الصلاة موضوعة لما يسقط به الامر، وتكون موضوعة للكاملة الجامعة، وفيهم الشيخ الانصاري (رحمه الله) (٣) على ما ببالي، وربما توجب التفصيل كيفية التعابير في الاخبار. مثلا: في مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (٤) يلزم بطلانها بدونها، لحكومته عليها، كما ذهب إليه في بحوث الجماعة جد أولادي، وشيخ مشايخي (رحمه الله) العلامة الحائري (قدس سره) (٥). وأنت خبير بأنه مما لا أصل له، لعدم وجوده في كتب الاخبار، إلا في الخلاف وبعض الكتب الاخر، فلا حجية له، مع إمكان الكلام حول مفاده. فيما لو نسي المكلف وصلى في جلد غير مأكول اللحم وفي مثل خصوص الناسي المصلي في غير المأكول، ذهب ١ - تحريرات في الاصول ١: ٢٠٢ - ٢٠٣. ٢ - كفاية الاصول: ٣٩، نهاية الدراية ١: ٩٥. ٣ - لاحظ مطارح الانظار: ٦ / ٢٩. ٤ - تقدم في الصفحة ١١. ٥ - الصلاة، المحقق الحائري: ٤٥٢.