الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٧
وظهورا، إشكالا محررا في السابق. في الادلة المقتضية لصحة الصلاة إذا أخل بالطهارة الخبثية وأما الادلة المقتضية لصحتها إذا أخل بالطهور الخبثي، وتكون حاكمة أو مقيدة لما سلف، فهي إن كانت حديث الرفع، فهو مضافا إلى محكوميته لعقد المستثنى، بمعنى أنه يتبين منهما المزية للخمسة دون غيرها، أنها على الاطلاق ذات المزية مع قطع النظر عن الادلة الخاصة، وإلا يلزم تقوية المزية والاستثناء، لان البحث حول مقتضى القواعد، مع قطع النظر عن الادلة الخاصة والروايات فلا تخلط. ضرورة أنه يتقدم عليه كل شئ نظيف (١) وكل شئ حلال (٢) بناء على أن المراد أعم من الحلية الوضعية والحكمية، بعد انصراف لا تعاد عن العمد، أو عدم شمولها له ذاتا وعقلا، فإنه بحسب فقرات حديث الرفع يكون محكوم كل فقرة منها. فإذا كان الامر كذلك يلزم المعارضة بالذات بين العقد المستثنى ١ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك. تهذيب الاحكام ١: ٢٨٤ / ٨٣٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ٤. ٢ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. الكافي ٥: ٣١٣ / ٣٩ و ٤٠، الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٢، وسائل الشيعة ١٧: ٨٨ - ٨٩ كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، الحديث ١ و ٤.