الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٤
ولا يعيد (١)، ولذلك في موارد التخيير، إذا شك في الركعات فعليه اختيار التمام، كي لا يلزم بطلان عمله. وعند ذلك لا يلزم الدور من التمسك بحديث رفع الاضطرار، كي يتوجه عليه ما حققه الوالد - مد ظله - من: أن صدق الاضطرار موقوف على وجوب الاتمام، أو حرمة القطع (٢)، مع أن ذلك موقوف على الالزام المذكور. في بيان قاطعية الاستدبار وتشبيهها بموارد دون موارد اخر ويمكن دعوى: أن قاطعية الاستدبار المستفادة من معتبر الساباطي، وبعض الاخبار الاخر، ليست كقاطعية الحدث والقهقهة والترقص، بل هي مثل الشك في الثنائية والثلاثية، وفي كونه مبطلا للصلاة في صورة الاستقرار، فلو شك في أثناء الصلاة في أنه إلى القبلة أو مستدبر، والتفت إلى استدباره فورا عرفا، فهو كحدوث الحائل في الجماعة، فتكون الادلة قاصرة عن الدلالة على البطلان، حسب الفهم العقلائي، على الاطلاق. وكالتوجه إلى نجاسة ثوبه في الصلاة، وتمكن من الاستبدال، أو تمكن من غسله فورا عرفا، كما في بعض الاخبار، فإن هذا المقدار كما لا ١ - هي مضمون عدة روايات، ومنها رواية حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها. تهذيب الاحكام ٢: ٣٥١ / ١٤٥٥، وسائل الشيعة ٨: ٢٤٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٩، الحديث ١. ٢ - الخلل في الصلاة، الامام الخميني (قدس سره): ٧٠.