الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١١
العلل مع أن المشهور على ما قيل أعرضوا عنها (١). وتوهم التفكيك بين الجمل في غير محله. فيبقى معتبر محمد بن مسلم (٢) سليمان عن المعارض، وظاهرا في أن المني والبول يختصان بحكم، وهو الفحص، والبطلان عند تركه. وأما توهم: كون النظر قيدا غا لبيا (٣)، أو أن مضمرة زرارة قوية، وتقابل معتبر ابن مسلم من ناحية أن الحصر يفيد الصحة، أو أن السؤال عن الفحص لا موضوعية له، بل هو للصحة والبطلان، فكلها غير تامة، لما تحرر أن كلمة إنما لا تفيد أكثر من التأكيد (٤)، وحمل القيد على الغلبة خلاف الاصل. واحتمال الموضوعية لمثل زرارة جائز كما ترى في الصلاة بلا طهور، فإنها حسب طائفة من الاخبار محرمة ذاتا (٥). المبحث السادس: فيما لو التفت إلى النجاسة في الاثناء فمقتضى إطلاق الادلة هو البطلان بالنسبة إلى الالتفات إلى الحكم، لبطلان ما مضى حسب ما تحرر (٦)، وهو أيضا قضية الادلة ١ - تحريرات في الاصول ٨: ٣٧٠. ٢ - تقدم في الصفحة ٢٠٧. ٣ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ٢: ٣٥٥، مدارك الاحكام ٢: ٣٥٠. ٤ - تحريرات في الاصول ٥: ١٨٢ - ١٨٣. ٥ - وسائل الشيعة ١: ٣٦٧، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢. ٦ - تقدم في الصفحة ٦٦.