الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٥
مع أن حكومة حديث الرفع عليه أبعد. نعم في خصوص المجتهد المجري حديث الرفع، الموجب للتقييد يلزم عدم الاعادة، وأما المجتهد الجاهل المركب أو غيره، وهكذا المقصر فمقتضى دأب ضرب القوانين الكلية لشمولها لهم، وبطلان أعما لهم إلا بالتقييد، ودليل الرفع لا يقتضي الرفع عن الذي يجد نفسه عالما وهو جاهل، كما لا يشمل المقصر، لامتناع العقاب إلا على ترك الواجب النفسي أو المطلوب الذاتي. والاخلال بالامور الوضعية إن لم يستلزم البطلان لا يعقل العقاب عليها، وحديث تفويت المصلحة لا أساس له، إلا برجوع المأمور به إلى الاقل والاكثر الاستقلاليين. فتحصل: أن مقتضى الاطلاق الاولي هي أصالة الركنية، بالنسبة إلى مطلق الشرائط والاجزاء، ومقتضى لا تعاد اختصاص الخمسة، ومنها الطهور. وهكذا قضية لا صلاة إلا بطهور بالركنية، ولازم ذلك هو البطلان بإخلاله بالطهور الخبثي، سواء كان ذلك بالنسبة إلى البدن أو الثوب. تقريب آخر للقول بالبطلان وهنا تقريب أشرنا إليه، وهو ينتهي أيضا إلى البطلان، وهو: أن السنة لا تنقض الفريضة (١) له عكس نقيض، وهو: أن ما ينقض الفريضة ١ - تقدم في الصفحة ٧.