الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٢
صاحبه، فيصلي فيه، ثم يعلم بعد ذلك، قال: لا يعيد إذا لم يكن علم (١) وغيرهما، مع ما فيهما من المناقشة في الدلالة، مع قوة إعراض المشهور، لوجود الاخبار الكثيرة المذكورة في الابواب المتفرقة المجتمعة في الجامع (٢) وهي متظافرة صريحة في عدم وجوب الاعادة، بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية. فلا يصح ما يقال بوجود الروايات الكثيرة على البطلان، أو ما في بعض شروح العروة الوثقى من عدم دليل عليه، والامر بعد ذلك سهل لا يهمنا التعرض له، لان الاخبار الاولية إن كان لها الاطلاق، فهذه الاخبار تقيدها، وإن لم يكن إطلاق فالاصل يقتضي الصحة رأسا، لعدم لزوم تخلف العلم كما هو واضح. بقي شئ: فيما إذا اعتقد الطهارة وبان الخلاف إذا اعتقد طهارة شئ فصلى ثم تبين خلافها، فبما أنه عا لم خارج عن الاخبار المقيدة، كما هو خارج عن قاعدة الحل والطهارة حسب الظاهر، وإن كان جاهلا واقعا. وتوهم: أنه يتخيل العلم في محله، إلا أن منصرف هذه الاخبار من لا يكون عارفا بالنجاسة، حسب المتعارف في حصول العلم وعدمه، فإن كان يعتقد الطهارة فلا تشمله هذه الاخبار. ١ - تهذيب الاحكام ٢: ٣٦٠ / ٢٣. ٢ - جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٤.