الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢١
الاتمام، مع أنه ربما يلزم الدور، فتدبر. وبالجملة: تحصل إلى الان: أن التفصيل بين صورة العلم بالنجاسة في الاثناء، مع كونها سابقا عليه، سواء كان من الاول أو في الاثناء أو التفصيل بينهما أيضا، لمساعدة الاعتبار، كما في الطهارة الحدثية، وبين صورة تقارن العلم وحدوث النجاسة، وهكذا صورة الشك أو صورة العلم بها بعد زوالها، فكله ناشئ عن رواية زرارة، وهي عندنا غير حجة فيكون الاظهر بطلان الصلاة إذا توجه إلى إصابة المني أو البول في الاثناء، ويبعد أن يكون البطلان مخصوصا بصورة خاصة متعارفة أو الصورتان الاوليتان، لمعتبر محمد بن مسلم (١). وأما الصور الاخر فلا تبعد الصحة إذا كان الطرح لا يشغل زمانا يعتد به، وإلا فمقتضى الشرطية بطلانها إلا في مثل الدم، فإنه مخصوص في تلوث البدن والثوب بالصحة، ولا تسري إلى غيره، بشرط عدم الخروج عن الصلاة عرفا. وأما معتبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢)، فظاهره جواز الاتمام مع الثوب المتنجس، إلا أنه من روايات الدم يتبين حكم سائر النجاسات، فيقيد الاطلاق، أو يكون معرضا عنه. ١ - تقدم في الصفحة ٢٠٩. ٢ - تقدم في الصفحة ٢١٨.