الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤١
صحة الصلاة، كالاعادة بالجماعة. الجهة الثالثة: شمول قاعدة لا تعاد لصورتي الجهل والنسيان دون العمد اختلفوا في حدود إطلاق لا تعاد من جهة شموله لصور الجهالة والنسيان بعد اتفاقهم على عدم إطلاقه بالنسبة إلى العمد، وعندي لولا الاشكال من جهة الامتناع - كما اشير إليه - كان إطلاقه بالنسبة إلى مطلق الاحوال واضحا، فإن الاتيان بصيغة المجهول من غير أخذ الخطاب في القاعدة يوجب ظهورها قويا في إفادة خاصية المستثنى منه والمستثنى بالنسبة إلى الاعادة واللا إعادة، بخلاف الخطاب، فإنه يوجب الظهور في العالم به الناسي للجزء والجزئية، لعدم تعلق الخطاب بالجاهل بخصوصه، سواء كان قاصرا أو مقصرا، بسيطا أو مركبا، ولاجله اشتهر التمسك للاشتراك في الحكم بأمور اخر من الاجماعات والادلة الخاصة، وفيما إذا أمكن إنكار الاشتراك يتعين ذلك للظهور المذكور. شبهة اختصاص القاعدة بناسي الموضوع دون الحكم وحديث اختصاصه بناسي الموضوع دون الحكم للزوم الدور (١)، ١ - الصلاة، المحقق الحائري: ٣١٥ - ٣١٧.