الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٧
على العود من الاثناء، والقضاء على الفرد الخارج تفنن في التعبير، وإلا فالاداء والقضاء ليسا من العناوين القصدية الشرعية، بخلاف الظهرية والعصرية، بل هما من قبيل الصلاة كاسيا والصلاة عاريا، أو مع الطهور و بلا طهور، وهكذا. نعم، لا منع من قيام الدليل على عدم الوجوب، وانتفاء الامر، كما فيما نحن فيه، بالنسبة إلى الالتفات إلى الاستدبار خارج الوقت، في خصوص المجتهد المخطئ، أو الاعم منه ومن سائر ذوي الاعذار. تنبيه: في بيان تقدم لا تعاد على حديث الرفع ما كان وجه - حسب ما عرفت - لتقديم العقد الثاني لقاعدة لا تعاد على حديث الرفع، وكان تقدمه عليها حكومة، واضحة، لانها به تتقيد، من غير أن يلزم اللغوية كما مر (١). ولكن ربما يخطر بالبال: أن المذكورات في العقد المستثنى لها الامتياز بالنسبة إلى سائر الاجزاء، فلو كانت الصلاة بالترك العمدي باطلة بالنسبة إلى المجموع، واشتركت سائر الاجزاء والخمسة في بطلانها بتركها مثلا، وأيضا كانت باطلة بالنسبة إلى النقيصة عن الجهل التقصيري، أو هو والقصوري - كما قيل - وكانت صحيحة في صورة النقصان بالنسبة إلى سائر الاجزاء غير الخمسة، إما من جهة عقد المستثنى منه، أو من أجل حديث الرفع، فلا يبقى امتياز لتلك الخمسة، ١ - تقدم في الصفحة ٦١ و ١١٤.