الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣١
عرفة على الاطلاق، في عرفات وكربلاء المعلى، بخلاف إيجاب الامرين، وتكون النسبة بينهما عموما من وجه كالصلاة والازا لة، وتفصيله في الاصول. اللهم إلا أن يقال: بكفاية فرض المقنن طرو النسيان، والغفلة، والجهالة، والسهو، والاضطرار، والاكراه، من غير أن يكون أحدهم من الحالات الراجعة إلى التقييد، بل يكون في تلك الاحوال وجوب الوقوف موجودا، ولكنه يكون معذورا، وإلى هذا يشير قوله (عليه السلام): إلا أن هذه قبل هذه (١). ولكن الانصاف: أن هذه الاخبار ليست آمرة بالصلاة، كي يلاحظ أمر ترشح الارادة الباعثة، بل هي بصدد توضيح اشتراط الصلاة بالوقت ولو كان بالامر، كما في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل...) (٢). عدم تمامية تفصيل الوحيد البهبهاني (قدس سره) وتفصيل البهبهاني (رحمه الله) بين القيود المستفادة من الخطابات، والمستفادة من الجمل الاخبارية، بأنه في الصورة الاولى لا يمكن، إذا كان المكلف عاجزا، بخلاف الثانية (٣)، في غاية السقوط، ولو صدقه ١ - تقدم في الصفحة ١٢٨. ٢ - الاسراء (١٧): ٧٨. ٣ - فوائد الاصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٤: ٢٥١.