الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٢
اللهم إلا أن يقال: جريانه في الجهل القصوري ممكن، حسب ما تحرر (١)، دون التقصيري، وفي نسيان الشرطية أيضا جائز، دون ذات الشرط، وحديث لزوم الدور قد ذب عنه في محله (٢). وما ذكرناه يجري لو تذكر وتوجه بعد الركوع والركعة، ولذلك لو ورد النص على ذلك كان يؤخذ به، ولا يطرح. وتوهم: أنه يرجع إلى نقصان الصلاة بترك الركوع، لكونه من قيود عقد المستثنى، ويكون داخلا في حلقة لا تعاد الاكبر، فإن قيود الاجزاء وشرائطها ترجع إلى الصلاه بالواسطة، فكما أن الاخلال بها في عقد المستثنى منه، لا يوجب الاعادة، لكن في عقد المستثنى، يوجب الاعادة (٣)، في غير محله وإن سلكه الاصحاب - رضي الله عنهم - وذلك لان المستثنى طبيعي الركوع والسجود، والقيد الزائد من السنة، ولا ينقض الفريضة، فالمناقشة تنحصر بما أبدعناه سابقا، وأشرنا إليه آنفا، وجريان حديث الرفع في الجملة، غير ممنوع، كما عرفت، فاغتنم. فرع آخر: حكم الخلل بالقربة والاخلاص لو أخل من جهة القربة والخلوص، بعد اعتباره على ما تحرر (٤)، ١ - تحريرات في الاصول ٧: ١٠٠ - ١٠١. ٢ - تحريرات في الاصول ٧: ٦٤. ٣ - الصلاة (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ٢٠١. ٤ - جواهر الكلام ٩: ١٨٧، العروة الوثقى ١: ٦١٧ فصل في النية، المسألة ٨، الصلاة (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ٣٨، مستمسك العروة الوثقى ٦: ٢١.