الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩١
يرجع إلى الصلاة (١)، لانها ليست إلا تلك الاجزاء. وعلى كل حال قد حررنا في رسا لتنا: عدم وجوب العود لاطلاق القاعدة إلا ما خرج بالدليل كجر السجدة على ما لا يصح إلى ما يصح حسب الاخبار (٢)، مع تعارضها لما فيها، من رفع الرأس على التفصيل المحرر في محله، وكغيره المحرر في محطه (٣). إن قلت: لابد وأن يتبين حكم المسألة، كي يعلم أنه لو كان يجب الرفع، فيستظهر منه ركنية الشرط، وأن تلك السجدة ليست سجدة شرعا، ولازمه البطلان حسب عقد المستثنى. قلت: الادلة المذكورة مرتبطة بغير حال الجهل بالحكم، وعندئذ يبعد النسيان والغفلة، بالنسبة إلى السجدتين، فعليه لا يضر القول بالرفع، بما هو مقتضى الاصل، لان ترك السجدة الواحدة نسيانا لا يبطل، فضلا عنه. وبعبارة اخرى: ربما يكون شئ شرطا مقوما ركنيا بالقياس إلى طبيعة السجدة، لا السجدتين، فلو أخل به فيهما تبطل الصلاة، وأما لو أخل به في واحدة منهما، فلا تبطل، لاشتمال الصلاة على الطبيعي. هذا مع أن القول برفع الرأس مستند إلى بعض الضعاف، والاخبار الغير معمول بها. ١ - تقدم في الصفحة ٢٨٨. ٢ - وسائل الشيعة ٦: ٣٥٣، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ٨، جامع أحاديث الشيعة ٥: ٤٩٧، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ٦. ٣ - رسالة في قاعدة لا تعاد للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).