الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٣
مرات (١). فإن قلنا: إن الامضاء على النجاسة خلاف الاجماعات والشهرات القطعية، فلابد من تفسيره على وجه، بأن تكون الاصابة بقرينة الذيل بلا رطوبة، ولا ينافيه قوله: ولم يغسله لان من الممكن صدق الغسل على النضح، أو فرض الغسل عند عدم وجود الاثر، وأنت ترى كيف فرق بين أحكام النجاسات. وبالجملة: يظهر أن في موارد كثرة الابتلاء الموجبة للاهتمام كباب الاستنجاء والابتلاء بالدم، تكون الصلاة باطلة، في صورة النسيان، وهو مقتضى القاعدة، وأما مقتضى معتبر العلاء (٢)، عدم وجوب الاعادة، ولا يبعد إطلاقه للشمول إلا بعد الفراغ، أو في الاثناء جدا. وأما القول بالتفصيل بين الاعادة في الوقت واللا إعادة خارجه، فهو ضعيف، بعد ما عرفت من عدم المعارضة في هذه المسألة. نعم، في أخبار الاستنجاء معارضة، إلا أن الواجب هو اتباع ما يدل على وجوب الاعادة، وتقييد معتبر العلاء به، ولا حاجة إلى الجمع بين الاخبار، لعدم التنافي بعد ذلك بينها، والله العالم. ١ - مسائل علي بن جعفر: ٣٤٨ / ٨٥٨، الكافي ٣: ٦١ / ٦، تهذيب الاحكام ١: ٢٦١ / ٧٦٠، وسائل الشيعة ٣: ٤١٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٣، الحديث ١. ٢ - تقدم في الصفحة ٢٣١.