الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٤
وجه لاحتمال صحة الصلاة الليلية الفرضية قبل الغروب، لا عمدا ولا جهلا ونسيانا وغفلة على جميع التقادير، لتقدم لا تعاد على حديث الرفع، حسب ما تحرر منا أخيرا. تذنيب آخر: في مدرك قاعدة من أدرك سندا ودلالة قد مر الكلام حول قاعدة من أدرك ومحصل البحث: أن هذه القاعدة لا مدرك لها إلا مرسلة في المدارك ومفتاح الكرامة: من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت (١). ومرسلة الذكرى: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومرسلتها الاخرى: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (٢). ومرسلة كتاب الاستغاثة لابي القاسم علي بن أحمد الكوفي، أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة، قبل أن تغيب الشمس، أدرك العصر في وقتها (٣). وخبر الاصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أدرك من الغداة ركعة، قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الغداة تامة (٤). ١ - مدارك الاحكام ٣: ٩٢، مفتاح الكرامة ٢: ٤٤ / السطر ٢٩. ٢ - ذكرى الشيعة: ١٢٢ / السطر ٨، مسند أحمد ٢: ٢٦٥، صحيح مسلم ١: ١٦١ و ٤٢٣. ٣ - مستدرك الوسائل ٣: ١٤٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٢٤، الحديث ١. ٤ - تهذيب الاحكام ٢: ٣٨ / ١١٩، وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٠، الحديث ٢.