الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨
الكلام في المقام، المقتضية لبطلان الصلاة - سواء كان لدليل المركب إطلاق، كما هو الحق، أم لم يكن، كما اشتهر - لا يعقل رفع الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية، ولا جعل الحلية الاستقلالية لترك الجزء والشرط، ولوجود المانع والقاطع، ضرورة أن تشخص الامر بالمتعلق، وتعين الارادة بالمراد، ولا يمكن التصرف في جزء من أجزاء المراد إلا ويستتبع ذهول الارادة والبعث والامر وسقوطها، وليس شأن حديث الرفع والحل (١) كشف الامر الالزامي الجديد بالنسبة إلى الاجزاء الباقية، فعلى هذا يكون التمسك بهما في أمثال المقام باطلا. ويندفع: أولا: بأنه - مع كون الرفع واقعيا ولا يكون سلب الجزئية حال الجهالة، وهكذا الشرطية إلا إنشائيا، لا حقيقيا واقعيا، لا تتعلق الارادة الجدية والبعث والحكم الجدي من الاول بالنسبة إلى الجزئية على الاطلاق، فلا تكون للجزئية والشرطية حال الجهل دخالة في تشخص الامر. وثانيا: إن كان على وجه يجتمع مع فعلية الجزئية والشرطية، القانونية الجدية، وغير المنافية، مع عدم وجوب الاعادة والقضاء - كما ١ - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. الكافي ٥: ٣١٣ / ٣٩، الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٢، تهذيب الاحكام ٩: ٧٩ / ٣٣٧، وسائل الشيعة ١٧: ٨٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، الحديث ١.