الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٠
المقيدة، من الاصل المثبت، فاغتنم. وهناك مقا لة اخرى للاستاذ المحقق، المنتهي نظره إلى أن الاجزاء في الطرق غير تام إلا في باب التقليد، نظرا إلى أن في موارد الجهل المركب يجري حديث الرفع كموارد الجهل البسيط. والتحقيق: إنه على مسلكه من تفسير العلم في الاخبار بالحجة، لا يجري حديث الرفع مع وجود المعذر، وهو حجة العبد ولو كان جاهلا قاصرا، وعلى مسلك القوم من حكومة أو ورود، أدلة الطرق على مثل قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) (١) وعلى مثل حديث رفع ما لا يعلمون حيث لا أساس لتلك الحكومة، ولا الورود في الادلة كما تحرر في الاصول (٢). فالاجزاء غير تام إلا بحسب الاجماع المدعى في باب تخلف الاجتهاد، أو غير ذلك مما تقرر تفصيله في كتاب الاجتهاد والتقليد. وعلى هذا ينحصر وجه الاجزاء في موارد النقيصة بحديث لا تعاد المتقدم على أدلة الشرائط والاجزاء، فالاخلال بشروط الثوب، الذي يصلى فيه، من غير جهة النجاسة، لا يضر، وفي موارد الشك في التذكية تصح الصلاة عندنا، لعدم أساس لما ذهب إليه القائلون بالصحة من جريان استصحاب عدم التذكية، لان المناط شرطية عدم كونه من الميتة، وما في الاية والاخبار تقسير لحد الميتة. ١ - الاسراء (١٧): ٣٦. ٢ - تحريرات في الاصول ٧: ٦٨.