الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٦
وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط جدا. فجميع المسائل دائر حول عقد مستثنى لا تعاد وبعد ثبوت الاطلاق، وحكومة مثل معتبر زرارة عليه، وأنه واسع للقبلة في العقد، إلى المشرق والمغرب الاقصى، بحسب دائرة فلك المصلي، تبقى الصورة الواحدة المذكورة خارجة عن تلك القبلة، وبذلك يجتمع شتات الاخبار والماثير، ويسقط قول من يقول بوجوب الاعادة. بقي شئ: في إبطال اختصاص عدم الاعادة بالمجتهد الخاطئ ربما يتوهم اختصاص عدم الاعادة بالمجتهد الخاطئ (١)، في قبال من يستظهر منه الاعادة مطلقا، حتى بالنسبة إليه، وذلك لما في عدة روايات من التقييد به، مثل معتبر هشام بن سالم ففي ذيله قال (عليه السلام): إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (٢) فإن المفروض فيه هو المجتهد الخاطئ، وهكذا المفروض في خبر ١ - العروة الوثقى ١: ٥٤٨ فصل في أحكام الخلل في القبلة، المسألة ١، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٣٢. ٢ - هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون في قفرمن الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم تصحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده. الكافي ٣: ٢٨٥ / ٩، تهذيب الاحكام ٢: ٤٧ / ١٥٢ و ١٤٢ / ٥٥٣، وسائل الشيعة ٤: ٣١٧، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١١، الحديث ٦.