الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٩
مع أن هناك معتبر عمار بن موسى، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي، لم يعد الصلاة (١) وقضية ذلك صحتها على الاطلاق، وعدم وجوب الانصراف في الاثناء، إلا أنه يقيد بما مر من هذه الجهة، ويوافقه الاعتبار جدا. نعم، هذا مخصوص با لغائط، وذاك بالبول المشدد فيه الامر، إلا أنه قابل لكونه مخصصا، لما ورد في خصوص إيجاب الاعادة عند نسيان التنجس بالبول الوارد في الجامع (٢) وقد مر الايماء إليه. فالحكم في تنجس البدن والثوب بالبول، ونسيان التطهير شديد دون غيره، إلا في الدم، مع احتمال اختصاص الاستنجاء بحكم، فلا يشمل خبر ابن مسكان وغيره المذكورين المشار إليهما آنفا (٣)، مورد الاستنجاء، فيلزم التفكيك في البدن، كما اختاره المشهور طهارة غسا لة البول، في موضع من البدن، وهو رأس الحشفة ونجاستها في غيره، وقد تبين حكم التذكر في الاثناء، مع سعة الوقت وضيقه على الفرضين. فرع: في الرد على ما ذكره السيد اليزدي (قدس سره) في ناسي الحكم والموضوع قال في العروة بتسوية ناسي الحكم والوضع، والجاهل في ١ - تهذيب الاحكام ٢: ٢٠١ / ٧٨٩، وسائل الشيعة ١: ٣١٨، كتاب الطهارة، أحكام الخلوة، الباب ١٠، الحديث ٣. ٢ - جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٦٤ - ١٦٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٣، الحديث ٣ و ٤ و ٥. ٣ - تقدم في الصفحة ٢٣٤ وما بعدها.