الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١
موارد الجهر والاخفات (١) ومورد الاتمام في مورد القصر (٢)، وفي الحج (٣) والصوم (٤) كثيرا، تكليفيا ووضعيا، وفي التذكية بالنسبة إلى القبلة، فإن النص (٥) والفتوى (٦) اتفقا على أن من لا يدري تحل ذبيحته. فيما لو ترك جزءا ودخل في آخر جهلا أو عمدا لو ترك جزء ودخل في الجزء الاخر جهلا - قصورا أو تقصيرا - أو عمدا، ثم التفت إلى أنه لم يأت به، فمقتضى القاعدة الاولية بطلان المركب، لعدم صدق الطبيعة مع دخوله في الجزء المتأخر، فيكون قد أخل بالمركب والصلاة، من غير فرق بين دخوله في مثل القنوت في الركعة الاولى، قاصدا به القربة المطلقة أو السورة أو الركن. وأما مقتضى حديث رفع ما لا يعلمون بالخصوص، فيكون البطلان مخصوصا بصورة العمد والجهل التقصيري عن التفات، وأما سائر صور الجهالة فالاشبه هي صحتها. ولو عاد يعد من الزيادة العمدية بالنسبة ١ - العروة الوثقى ١: ٦٥٠، كتاب الصلاة، أحكام القراءة، المسألة ٢٢ - ٢٤. ٢ - العروة الوثقى ٢: ١٦٠ فصل في أحكام صلاة المسافر، المسألة ٣. ٣ - العروة الوثقى ٢: ٥٧٢ فصل في كيفية الاحرام، المسألة ٢٦. ٤ - العروة الوثقى ١: ١٦٢ فصل في أحكام صلاة المسافر، المسألة ٤، و ٢: ٢١٥ فصل في شرائط صحة الصوم، المسألة الخامس. ٥ - وسائل الشيعة ٢٤: ٢٧ كتاب الصيد والذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٤، الحديث ٣ و ٤ و ٥. ٦ - العروة الوثقى ١: ٥٤٩ فصل في أحكام الخلل في القبلة، المسألة ٢.