الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٣
واحدة بحسب الظهور المستقر الحجة، فإذا كانت جملة المستثنى مخصوصة بالنقيصة، نظرا إلى ظهور الامور الوجودية في الترك، لا الزيادة، وإلى الثلاثة الصالحة لكونها قرينة في خصوص المستثنى دون المستثنى منه، لان كون الاستثناء مفرغا يوجب أعمية المستثنى منه، كما لا يخفى، فتلزم المعارضة بين الحديثين الشريفين، لان في نقيصه المستثنى تختص قاعدة لا تعاد وفي الزيادة العمدية تختص جملة من زاد وفي الزيادة غير العمدية من المستثنى منه يتعارضان. وإ ليك بيان رابع للمعارضة على التباين، ضرورة أن الاصل الاولي في باب النقصان، هو البطلان، فبحسب الطبع - مع عدم الادلة الخاصة - حمل لا تعاد على الزيادة أولى من القول بالاعم، فضلا عن القول باختصاصها بالنقيصة، وفي من زاد لابد من الالتزام باختصاصه بالزيادة، فيتباينان ويتعارضان بالتباين، فإلى هنا يتعين صرف الكلام لحل مشكلة المقام، والجمع بين الكلام دلاليا عرفيا، أو العلاج والترجيح، أو التساقط. حول ما يتوهم من عدم تمامية سند حديث من زاد ورده وربما يتوهم عدم تمامية سند من زاد لوجود أبي بصير المشترك، فيه، وقد تعرض أصحاب الفن لخصوص أبي بصير، وصنفوا فيه الرسائل، والقضية طويلة الذيل، ولكن عندنا حسب ما حررناه يشترك بين الثقاة بالنص أو بالامارات العامة، ولا ينبغي الخلط بينه وبين أبي نصر، وأبي