الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٣
الفاقدة صلاة، كي يكون مجزيا عن الامر بالصلاة، فعليه القضاء. قلت: أعمية الطهور غير بعيدة، بل هو القدر المتيقن في الاولى، وأما في الثانية فهو غير واضح للسياق، وسيمر عليك بعض البحث حوله، ولانكار الاطلاق عن بعضهم (١)، وليس هنا القدر المتيقن إلا المفروض في الكتاب، وهو الغسل والوضوء والتيمم. هذا مع أن هذه الاساليت والتراكيب كثير الدور في الروايات، وليس إما لافادة الجزئية والشرطية أو ادعاء نفي الاثم بدونه، وحيث قد ترى تخصيص هذه الادعاءات تجد أنه لا معنى لكونه الادعاء بالضرورة، كي يقدم على جميع الادلة العامة، ويعارض الادلة الخاصة، لعدم كونه من المطلق والمقيد، كما عرفت فيما مر في القبلة أنه لا صلاة إلا إلى القبلة (٢) فافهم واغتنم. ولو فرضنا جواز المعارضة أو التقيد، فللفقيه دعوى أهمية الوقت إلى حد يترك المضطر ركوعه وسجوده، فيومئ إليها، فضلا عن لبس النجس، فعليه تصح الصلاة، ولا قضاء عليه إلا احتياطا. وأما التمسك بالاخبار الخاصة، فمضافا إلى بعده، غير تام، لان الروايات المتمسك بها أجنبية عن الاخلال العمدي العلمي. ١ - الصلاة (تقريرات المحقق النائيني) الاملي ٢: ٤١٢. ٢ - تقدم في الصفحة ٩٢.