الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٦
فمنها: صحة الصلاة على الاطلاق نظرا إلى قاعدة لا تعاد الحاكمة على الاطلاقات حتى في صورة الالتفات في الاثناء، لانها لا تجري في صورة العمد، دون ما نحن فيه، الذي يتشبث المصلي بتصحيح صلاته، بالنسبة إلى الاجزاء الاتية، ضرورة أنه ليس من ذاك العمد المنصرفة عنه القاعدة، ونظرا إلى حديث الرفع الحاكم، بالنسبة إلى مطلق الاحوال، ومنها حال الاضطرار، فإنه بعد وقوع الاجزاء السابقة صحيحة، فلا يجوز إبطا لها، فيضطر إلى التبديل، كما في ضيق الوقت. فالصلاة أحيانا تصح بالنسبة إلى الاجزاء المأتي بها، لرفع الجهالة والنسيان، وبا لنسبة إلى طائفة من حال الصلاة، بناء على كون الاكوان غير الشاغلة بالذكر منها، لرفع الاضطرار، وبا لنسبة إلى الباقي لواجدية الشرائط. ولو لم يتمكن من التبديل، لعدم وجود البدل أو غيره، يدور الامر بين الصلاة عاريا أو فاقدة لبعض الشروط، وفيه وجهان، وقد مر قوة الاتيان بها فاقدة لبعض الشروط كشروط الستر (١). ١ - تقدم في الصفحة ٢٤٤.