الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٠
والقسم الثاني: صور الالتفات إلى فقد الشروط كما لو كان في الاثناء وتمكن من التبديل بغير مناف، أو بعض المنافيات العرفية كصيرورته عاريا، أو كان بحيث لو قطع صلاته لمضى الوقت الاختياري أو الاضطراري أيضا، فلا يتمكن من إدراك ركعة، فإنه لا يبعد جريان القاعدة بالنسبة إلى ما مضى، حتى في صورة لو بدله يتمكن من التدارك بلا زيادة ركن، كما لو التفت قبل الركوع إلى فقد الشرط حال القراءة. مع أن اهتمام الشرع بالوقت حتى الاختياري، يقتضي الاتمام، مع أن إبطال العمل الناقص مورد النهي، وإلا فبعد الفراغ فلا معنى للابطال المصطلح عليه في هذه المسائل. ولو كان الوقت واسعا، فقد مر (١) أنه لا وجه للتمسك بقاعدة لا تعاد مع أن معتبر ابن جعفر السابق (٢)، ظاهر في ما بعد الفراغ. نعم، لا يبعد الاضطرار، فيكون حديث الرفع مرجعا، وحاكما على أدلة الشروط هنا، وفي الصور السابقة، ولكن فيه إشكال بالنسبة إلى ترك الشروط مما ليس له الاثر الشرعي - كما تحرر (٣) - ومر وجه إمكان ١ - تقدم في الصفحة ٢١١ - ٢١٢. ٢ - تقدم في الصفحة ٢٣٢. ٣ - تحريرات في الاصول ٧: ١١٥ - ١١٨.