الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٨
وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد (١). حيث إنه من الازكياء وأهل العلم، وافترض المسألة طرحت على وجه يشمل حين الصلاة وبعدها، ولا ينافيه ما ورد من الغسل أحيانا أو التبديل والطرح، لان المفروض في الجواب: أنه لا إعادة، سواء فيه سعة الوقت أو ضيقه. وأما تلك الامور فهي موكولة إلى الادلة الاخر، وحملها على ما بعد الفراغ لكلمة الاعادة واضح الفساد، فلا بأس بالتقييد لو ثبت المقيد، بل هو أظهر فيما نحن فيه. وأما معتبر ما ابالي البول أصابني... (٢) إلى آخره، فهو أيضا أعم، فيمكن التقييد. وبالجملة: مقتضى هذه الطائفة كفاية كون الصلاة في الطاهر الظاهري في الجملة، إلا أنه مع ذلك يبقى أن مسألة المني والبول كانت معروفة، وإلا ففرض وجود البول أو المني أقرب من عذرة كلب أو سنور. ١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ٢ و ٤٠٦ / ١١، تهذيب الاحكام ٢: ٣٥٩ / ١٤٨٧، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٥، كتاب الصلاة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٥، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٤، الحديث ٣. ٢ - عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: ما ابالي أبول أصابني أو ماء، إذا لم أعلم. الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٦، تهذيب الاحكام ١: ٢٥٣ / ٧٣٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ٥، و ٤٧٥، الباب ٤٠، الحديث ٤.