الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٩
ما لا يؤكل، ولو كان طاهرا، مع قيام الامارة على خلافه، أو مع وجود الجهل بوجوده الذي هو عذر، بل مطلق الجهل والغفلة، وكل ما يعد عذرا عرفا، ومقتضى إلغاء الخصوصية أيضا عدم الفرق بين البول وغيره، مع أنه شديد أمره. ذكر رأي السيد البروجردي (قدس سره) في المقام أقول: هذا ما ذهب إليه في الاجزاء شيخنا وسيدنا الاستاذ العلامة البروجردي (١)، وربما كانت التوسعة منا، وقد وافقناه في محله (٢)، إلا أنا عندما وصل بحثنا إلى مسألة الجمع بين الاحكام المتناقضة عدلنا عما أفاده، وأبدعنا إمكان الجمع بين الاحكام الفعليه المنجزة والاحكام الطريقية (٣)، فضلا عن النفسيات الغير المنجزة، وأيضا ذكرنا أن هذه المسألة على مسلك الاستاذ (رحمه الله) من صغريات مسألة مرجعية العمومات، واستصحاب الحكم المخصص الفعلي، بعد ما تبين الخلاف، والقاعدة تقتضي الاولى ولو قلنا بمرجعية الاستصحاب في غير المقام، والتفصيل كله في الاصول. نعم، قامت الشهرة على التفصيل بين الامارات والاصول إلا أنه غير تام، لان قاعدة الحل والطهارة بالنسبة إلى جواز الاكتفاء بالصلاة ١ - حاشية كفاية الاصول، المحقق البروجردي ١: ٢٢٣، نهاية الاصول: ١٢٦. ٢ - تحريرات في الاصول ٢: ٣٠٦ - ٣٠٧. ٣ - تحريرات في الاصول ٦: ٢٥٠ - ٢٥٢.