الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨١
نعم في موارد التقية لا يبعد، وأما في موارد الاتكال على القواعد والاجزاء بالنظر إليها فلا يتم، على ما أسسناه في وجه نفي الاجزاء في مسألة الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية (١)، فليراجع. والذي هو مقتضى التحقيق: أن في كل مورد كان الاتكال على الامارات وما بحكمها، ومنها الاستصحاب والقواعد فالاجزاء والصحة الواقعية ممنوعة، وفي كل مورد كان إطلاق دليل الواقع مقيدا ولو بحديث رفع النسيان، والعجز، وما لا يطيقون وغير ذلك، كانت الصحة الواقعية متبعة. وأما مسألة لا صلاة إلا بطهور فهو يرد الدور في الاشباه والنظائر، ومن التفنن في التعبير، مع إمكان التقييد والتزامهم به في الخبثي، فإن الطهور عن الخبث هو القدر المتيقن لوروده هناك في صحيحة زرارة وغيره، وقد ورد في الخلاف وغيره (٢) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب دون غيره من الكتب المعتبر، مع أنه ورد أن القراءة سنة، ولا تنقض السنة الفريضة فلا تكن من الشاعرين. نعم، في خصوص مستثنى لا تعاد تكون المزية للخمسة حسب القواعد، والمتبع هي الادلة الخاصة، والمسألة عند الاصحاب والمتشرعة كأنهما واضحة، وهو أن الصلاة بلا طهور، ولو كان ماء الطهور ١ - تحريرات في الاصول ٢: ٣٠٣ و ٣٠٧ - ٣٠٨. ٢ - الخلاف ١: ٣٢٧ - ٣٢٨ و ٣٤٢، المبسوط ١: ١٠٦، تذكرة الفقهاء ٣: ١٣٠، التنقيح الرائع ١: ١٩٧، سنن ابن ماجه ١: ٢٧٣ / ٨٣٧، سنن الترمذي ١: ١٥٦ / ٢٤٧.