الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٣
الكثير أو الماحي عادة، مع أنه أخص من المدعى، فلابد من النظر إلى الجهتين في المسألة. الجهة الاولى: الطهارة شرط في الصلاة إجمالا إن لنا إنكار اشتراط الطهارة في جميع الاجزاء، وكفاية أن لا تكون الصلاة بلا طهور في الجملة، كما عرفت في القبلة والوقت والعدول، ولا يقتضي قوله (عليه السلام) لاصلاة إلا بطهور أزيد من ذلك حسب الصناعة. وعلى هذا، فإن كان متطهرا حسب الادلة الخاصة أو العامة إلى حال الالتفات، فلا شئ عليه بالنسبة إلى ما بقي عليه، وإن كانت هي بلا ظهور إلى حال الالتفات، فإن تمكن من التلبس به بالنسبة لبقية الاجزاء، بشرط كونها مما يعتني بها كركعة أو ركعتين، ويعد صلاة عرفا، فيتعين عليه إما مطلقا، أو في ضيق الوقت، إلا في موارد الادلة الخاصة الاتية إن شاء الله تعالى. اللهم إلا أن يقال: إن عكس نقيض لا صلاة إلا بطهور هو ما لا طهور له ليس بصلاة، أو يقال: متقضى ذلك هي الصحة، لانها يكون له الطهور وليس مما لا طهور له، فليتأمل جيدا. الجهة الثانية: حول مقتضى الادلة الخاصة فعن جماعة من المتأخرين: بطلان الصلاة في صورة التوجه إلى