الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٠
تذنيب: في القول بحكومة لا تعاد على من زاد ربما ينسب (١) إلى الشيخ الاعظم وبعض أتباعه (قدس سرهم) (٢) حكومة لا تعاد على من زاد، وفيه خلاف واضح. نعم، يمكن دعوى أن لا تعاد بالاطلاق الاحوا لي يشمل الزيادة، ومن زاد بالعنوان اللفظي متعرض للزيادة، فالثاني في مورد الزيادة أقوى ظهورا من الاول، فلو زاد في صلاته فعليه الاعادة على جميع التقادير، ويقيد به لا تعاد بناء على شموله الزيادة. وغير خفي: أنه على ما حررناه من: أن في جميع موارد مبطلية الزيادة يرجع الامر إلى اختلال الصلاة بالنقيصة، لاشتراطها بعدمها (٣)، فيكون من زاد أخص من لا تعاد لاشتماله لترك الامر الوجودي والامر العدمي، فيقيد به، وتصير النتيجة: أنه في صورة الزيادة المستلزمة للنقيصة تكون الصلاة باطلة فقط. بيان الحق في المسألة والذي هو التحقيق: هو الوجه الاول، فإنه لا يفهم من لا تعاد إلا صحة الصلاة عند الترك، ولا يستفاد من من زاد إلا بطلانها عند الزيادة ١ - فرائد الاصول ٢: ٤٩٥. ٢ - فوائد الاصول ٤: ٢٣٨، تهذيب الاصول ٢: ٣٨٧. ٣ - تحريرات في الاصول ٨: ١١٦ - ١١٨.