الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٥
قلت: أولا: بعد البناء على عدم شمول حديث الرفع لمورد الجهل التقصيري، لا تلزم اللغوية، ولا ندرة مورده. وثانيا: لو قلنا بشموله له، يكون مقتضى الادلة الخاصة بطلان من أخل بالقبلة، ثم توجه في الوقت، فيكون عقد المستثنى مورد العمل في هذه الموارد. وثالثا: لا وجه لصرف عقد المستثنى، لامكان المعارضة، فيكون المرجع أو المرجح هي الادله العامة، اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى استيعاب عقد المستثنى هو العلم الاجمالي، بعدم صالحية إحدى الفقرات، أو بعضها، للحكومة، فتكون المعارضة بين الفقرات، وتصير النتيجة سقوط الكل مادام لم يتبين المخصص، أو أن مقتضى العلم الاجمالي هو ورود المخصص على دليل القبلة، فيلزم سقوط هذا الدليل عن صالحية المرجعية عندئذ. هذا ولكن الاستيعاب، أيضا قابل للمنع في مورد الاكراه والاضطرار، فاغتنم، وتفصيله في الاصول. النسبة بين حديث الرفع وصدر معتبرة زرارة بقي شئ: وهو النسبة بين حديث الرفع وصدر معتبر زرارة، فإنه (عليه السلام) قال: لا صلاة إلا إلى القبلة فإنه إن اريد منه الكناية عن شرطية القبلة في الصلاة، أو إفادة الشرطية بوجه آخر، غير الكناية،