الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٧
موافقا للاولى. ومنها: معتبر داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي، فأبصر في ثوبه دما، قال: يتم (١). ومنها: معتبر أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال (عليه السلام): لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض... (٢). ومنها: الاخبار الكثيرة الواردة في الرعاف في الاثناء، الامرة بالغسل والاتمام، بشرط عدم التكلم والالتفات، وهي مذكورة في قواطع الصلاة (٣) ولا أنها لا تدل على وجوب الاتمام، حسب الاخبار الواردة في الاستخلاف، فتأمل. مع أن الالتزام بإطلاقها المنتهي إلى الخروج عن الهيئة الاتصالية عرفا، مشكل، كما أن احتمال اختصاص نجاسة البدن بالدم، لما في الدم من بعض الخصوصيات كالعفو فيها، يمنع عن التجاوز، مع أن الطائفة الاولى مخصوصة بالجنابة والبول المشتد فيهما الامر في الشريعة. نعم، هناك طائفة ثالثة ظاهرة في الالتفات في الاثناء، كمعتبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي، ١ - تهذيب الاحكام ١: ٤٢٣ / ١٣٤٤، وسائل الشيعة ٣: ٤٣٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٠، الحديث ٣، و ٤٨٣، الباب ٤٤، الحديث ٢، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٨٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٨، الحديث ٩. ٢ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٣، تهذيب الاحكام ١: ٢٥٧ / ٧٤٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٣٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢١، الحديث ١. ٣ - جامع أحاديث الشيعة ٦: ١٩٩، كتاب الصلاة، أبواب ما يقطع الصلاة، الباب ٣.