الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٨
مسألة فيها مسائل لو التفت في أثناء الوقت أنه أخل بالقبلة فإن كان بين المشرق والمغرب، فليتوجه إلى القبلة، ولا يضر بعد التوجه، إخلاله اليسير اللازم عقلا للتوجه إليها، وهذا في مورد سعة الوقت أو ضيقه. وأما في صورة الجهل والنسيان، فالامر كما مر بالنسبة إلى الالتفات بعد الفراغ، بناء على ظهور معتبر الساباطي السابق في الشبهة الموضوعية، وإلا فيشكل على بنائهم - من الشبهة الثبوتية - وحيث إنها منتفية عندنا، فلا يبعد التفصيل بين القول ببطلان الصلاة في الشبهة الحكمية، إذا توجه في الوقت، بعد الفراغ، دون التوجه في الاثناء، نظرا إلى أنه بعد إدراك القبلة في الجملة، يندرج في عقد المستثنى، ضرورة أنه لا تكون صلاته فاقدة للقبلة، ولا يضر الاخلال في الاثناء بعد الالتفات، لدلالة الاقتضاء. هذا على القول بأن الانحراف إلى اليمين واليسار بحكم الاستدبار، وإلا فلا بحث، كما هو الاشبه الاقرب عندنا، نعم، إنه كان إلى القبلة، بحسب إطلاق معتبر زرارة وغيره، في غير حال العمد. ومن هنا يظهر حكم الاكراه والاضطرار. وغير خفي: أنه لو كان في الاثناء، ثم توجه إلى شرطية القبلة فيها، وقلنا بعدم ورود الادلة الخاصة لحال الجهل والنسيان، بالنسبة