الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥
إفادة: في بيان انصراف الادلة القانونية عن الجاهل المقصر الجاهل المقصر الملتفت وغير الملتفت مورد انصراف الادلة القانونية، ضرورة أنه في حين ضرب القانون أكثر الناس جاهلين به. وأما الجاهل القاصر الملتفت والمركب كالمجتهد وغيره، فهم مورد الحديث، فالاخلال عن جهالة يضر في بعض الصور، ولا يضر في بعضها. حكم الجاهل بالمركب في مجموع الوقت وأما الجاهل بالمركب في مجموع الوقت، فهو عندنا كالجاهل بالجزء والجزئية، وهذا خارج عن محط الكلام في المقام، كما أن صحة عقوبة الجاهل المقصر بالنسبة إلى موارد غير لازمة، عليه الاعادة حسب المشهور (١)، موكول إلى محله (٢) كموارد التقصير والاتمام، والجهر والاخفات، بل تصور جواز عقوبة الجاهل المقصر بالنسبة إلى الوضعيات كالاخلال بالشرط والجزء، مورد نقاش، ضرورة أن أوامره غيرية، أو لا يتصور الامر الغيري بالنسبة إلى الاجزاء، أو لا يكون ولو صح تصوره، كما هو التحقيق عندنا، وهذا يجري حتى في صورة الاخلال بالطهور المائي عن عمد، وحديث تفويت المصلحة (٣) من الاكاذيب، وإنما ١ - راجع فوائد الاصول ٤: ٢٨٩، ونهاية الافكار ٣: ٤٨٤. ٢ - تحريرات في الاصول ٨: ٢٣٧ - ٢٤٠. ٣ - كفاية الاصول ٤٢٨، نهاية الافكار ٣: ٤٨٤ - ٤٨٥.